تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
67
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الانعام 6 : 157 . ( 2 ) الانعام 6 : 57 . ( 3 ) البينة 98 : 1 . ( 4 ) الفاطر 35 : 25 . [ 1 ] كما في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : « قال رسول اللّه ( ص ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار » ( الوسائل ج 18 ص 169 في الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ، الحديث 1 ) . [ 2 ] كما في رواية عدي عن أبيه قال : « اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول اللّه في أرض ، فقال : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فيمينه ؟ قال : إذن واللّه يذهب بأرضي ، قال : ان ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر اللّه اليه يوم القيامة ، ولا يزكيه ، وله عذاب أليم ، قال : ففزع الرجل وردها إليه » ( الوسائل ج 18 ص 172 في الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ، -